المادة 101
يبت بالصفقة:
1- الرئيس /المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 (خمسون) مليون ليرة لبنانية.
2- المجلس في الحالات الاخرى .
ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وابلاغها الى الملتزم.
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 نافذ
يبت بالصفقة:
1- الرئيس /المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 (خمسون) مليون ليرة لبنانية.
2- المجلس في الحالات الاخرى .
ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وابلاغها الى الملتزم.
المادة 101 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213142/article/101/