النص الكامل

مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 59

المادة 59

يأمر بدفع النفقة المحتسب وفي حال غيابه من يكلفه الرئيس/المدير العام بذلك على المحتسب ان:

1- يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الاسباب في اي من الحالات التالية وان يعيدها الى المحاسب فورا:

أ) اذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الاصول.

ب) اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.

ج) اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.

2- ينجز المعاملة ويضع امر الدفع او الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة اليه

المادة 59 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213142/article/59/