المادة 104
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمؤسسة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المؤسسة اما الى اعادة استدراج العروض واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.