النص الكامل

مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 161

المادة 161

تسلم التأمينات المصرفية وودائع الكفالات النقدية الى صندوق المؤسسة بموافقة المحتسب.

وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحتس الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع.

ولا ترد الى اصحابها الا بعد انتهاء الغاية من ايداعها ولقاء استرجاع الايصالات المعطاة لهذه الغاية.

المادة 161 من مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213143/article/161/