النص الكامل

مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 22

المادة 22

تباع اموال المؤسسة المنقولة وتؤجر اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وتستثمر وفقا لما يلي:

1- بالتراضي بعد استقصاء اسعار اذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد على عشرين مليون ليرة لبنانية.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.

3- بالمزايدة العمومية وفق نظام خاص يضعه مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها التخمينية تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.

وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 22 من مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213143/article/22/