المادة 40
تأشير المراقب على نوعين:
1- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.
2- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.
وفي حال اعطاء تأشير جزئي او في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطا مادي او حسابي.