إن المدير العام الآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 10869 تاريخ 26/8/1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة الجية من المنافع العامة.
بناء على قرار التخمين رقم 1 تاريخ 14/12/2001 الصادر عن لجنة استملاك منطقة جبل لبنان الجنوبي البدائية والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 2146 من منطقة الجية العقارية ـ الشوف ـ محافظة جبل لبنان،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 القاضي بمعالجة ديون الاستملاك،
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 1928/ص1 تاريخ 25/10/2005 والمسجل لدى المديرية العامة الآثار برقم 4109 تاريخ 31/10/2005 القاضي بإصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الأجنبية لدفع تعويض الاستملاك العائد للشركة العقارية اللبنانية الكويتية،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 2146 من منطقة الجية العقارية ـ محافظة جبل لبنان وتنذر مالكة العقار المذكور الشركة العقارية اللبنانية الكويتية بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغها هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22 شباط 2006
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني