جميع التشريعات

علم وخبر رقم 70 06/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة قدامى مدرسة راهبات المحبة ـ دار النور» مركزها: بتوراتيج ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
70
التاريخ
06/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1188-1189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 70 تاريخ 06/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة راهبات المحبة ـ دار النور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1071 تاريخ 16/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة راهبات المحبة ـ دار النور». مركزها: بتوراتيج ـ مقر مدرسة راهبات المحبة ـ دار النور ـ ملك راهبات المحبة ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ أن تكون صلة وصل بين قدامى المدرسة من جهة وبين إدارة المدرسة من جهة أخرى. 2 ـ أن تعمل على نشر مثل المدرسة العليا والمحافظة على سمعتها الحسنة وعلى مساعدتها. 3 ـ أن تعمل على إيجاد منح مدرسية لتخصص التلاميذ المتفوقين المحتاجين في مجالات العلم والمعرفة. 4 ـ أن تعمل على تنظيم المحاضرات والندوات بهدف التوعية الثقافية والاجتماعية والتربوية والبيئية. 5 ـ أن تعمل على الانفتاح على سائر الرابطات والجمعيات والنوادي المرخصة قانونا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني منصور عبود جورج مرسال الرهبان ماريان انطونيوس الشويفاتي ابراهيم الياس حرفوش جواد انطوان الفغالي دانا انطونيوس شحاده كارولين جورجينا عبد الله اسحق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني منصور عبود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع