جميع التشريعات

علم وخبر رقم 74 06/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «منارة مولتي ميديا 3 أم» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
74
التاريخ
06/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1189-1190
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 74 تاريخ 06/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منارة مولتي ميديا 3 أم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21783 تاريخ 29/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منارة مولتي ميديا 3 أم». مركزها: برج البراجنة ـ العقار 1723 ـ ملك سهام علي ناصر ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تسعى «جمعية منارة مولتي ميديا 3 أم» إلى المساهمة المجانية في رفع مستوى الحياة الفنية والثقافية داخل المجتمع اللبناني وذلك عن طريق الندوات الثقافية والعروض الفنية على تنوعها: سينما، مسرح، موسيقى، تلفزيون، فنون تشكيلية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات العاملة في كافة الحقول والمجالات الثقافية والفنية لتحقيق أهدافها. على أن يطبق ما ورد أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسام جواد صباح رئيف شكري كرم سهام علي ناصر ديالا جعفر قشمر محمد مكي رضا شمس الدين د. جميل حمود نصار ملاعب فؤاد أحمد عليوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسام جواد صباح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع