جميع التشريعات

قرار رقم 42 03/03/2006

تبنيد رقم 558 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
03/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1194-1195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 03/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة Germanos Medical Sarl بتاريخ 29 كانون الأول 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 شباط 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4415/2005، تاريخ 22 شباط 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق الأصناف التالية: 1 ـ حمائل الثدي والمشدات والسراويل والأحزمة الشدادة في البند 6212 ومنه في البنود الفرعية الملائمة وفقا للحال. 2 ـ أربطة المفاصل والعضلات في البند 90ـ6307 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 3 ـ السراويل الداخلية المصنرة سواء كانت رجالية أو نسائية في البند 07ـ61 أو البند 08ـ61 ومنهما في البنود الفرعية الملائمة وفقا للحال. 4 ـ القمصان الداخلية، سواء كانت بأكمام أو بدون أكمام في البند 09ـ61 ومنه في البند الفرعي الملائم وفقا للحال. إن الأصناف المذكورة أعلاه تستعمل بعد عمليات التقويم وجراحة الحروق وهي تتبع القسم الحادي عشر استنادا إلى ملاحظة (أ ـ ب) من ملاحظات الفصل 90

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 3 آذار 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون ابوخليل