جميع التشريعات

قرار رقم 69 27/02/2006

تنظيم استيراد ريش الطيور المعالج إلى لبنان

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
27/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1197-1199
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 719 تاريخ 08/08/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 719 تاريخ 08/08/2011 (the text)
قرار رقم 501 تاريخ 21/09/2010 (the text)
يُعدِّل
قرار رقم 487 تاريخ 21/12/2005 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 27/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 27/1/2004 الصادر عن وزير الزراعة والمتعلق بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من الدول المصابة من انفلونزا الطيور،

بناء على القرار 487/1 تاريخ 21/12/2005 الصادر عن وزير الزراعة والذي يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها إلى لبنان،

بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لا سيما المادة 2 ـ 7 ـ 12 ـ 22 التي تحدد الشروط الواجب توافرها لتلافي خطر انتقال مرض انفلونزا الطيور عند التجارة بريش الدواجن،

بناء على حاجة الصناعة اللبنانية إلى الريش المعامل،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 344/6،

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 487/1 تاريخ 21/12/2005 لتصبح على الشكل التالي: «يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة ولحوم الدواجن الطازجة المبردة والمجلدة وبيض الأكل والتفقيس وريش الطيور الخام من جميع الدول».

المادة 2

يسمح باستيراد ريش الطيور المعالج بالمطهرات وبالتعقيم الحراري من دول خالية من مرض انفلونزا الطيور ضمن الشروط التالية:

* أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب إلى مديرية الثروة الحيوانية للتحقق من خلو بلد المنشأ من مرض انفلونزا الطيور.

* أن تكون البضائع المنوي استيرادها مستوفية لجميع الشروط الواردة في الشهادة الصحية البيطرية الخاصة التي تعدها مديرية الثروة الحيوانية ومنها:

* أن يكون الريش قد غسل بمياه ساخنة وبمطهر ومزيل للشحوم.

* أن يكون الريش قد جفف على درجة حرارة لا تقل عن 120 درجة مئوية لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

* أن يكون رقم الأوكسيجين في الريش 20 وما دون.

المادة 3

يجري فحص مخبري لكل إرسالية في مختبر الفنار للتحقق من خلو الريش من فيروس الأنفلونزا.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/2/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي