جميع التشريعات

قرار رقم 31 20/02/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
20/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1200-1201
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رجم حسين ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع تسعون سنة. نطاق عملها: قرية رجم حسين. مركزها: قرية رجم حسين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /743.500/ل.ل. سبعماية وثلاثة وأربعون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات اللازمة والمستلزمات الزراعية المتطورة. 2 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 3 ـ المحافظة على البيئة وحمايتها وتنشيط الدفاع عنها. 4 ـ تأمين التقنيات والارشادات الفنية المتطورة لازدهار الانتاج. 5 ـ السعي لإنشاء الطرقات الزراعية وتصليح الأراضي الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/2/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه