جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9274 24/02/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (تكوين المؤونات ونسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية)

النوع
قرار وسيط
الرقم
9274
التاريخ
24/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9274 تاريخ 24/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

بناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 وتعديلاته المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى نص المقطع الأول من الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ما يلي: «ـ الديون غير المنتجة التي يتم إعادة تصنيفها ديونا عادية أو للمتابعة دون إجراء تسويات عليها. ـ الديون التي يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائية بحقه ودون إجراء تسويات عليها».

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 الفقرة التالي نصها: «من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه