جميع التشريعات

علم وخبر رقم 77 08/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «منتدى معروب الثقافي» مركزها: معروب ـ قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
77
التاريخ
08/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 14, 16/03/2006, ص. 1311-1312
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 77 تاريخ 08/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى معروب الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1534 تاريخ 21/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى معروب الثقافي». مركزها: معروب ـ الشارع العام ساحة المطل ـ قرب مركز البلدية ـ ملك الحاج محمود علي حسين فنيش (ابو علي) ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية وذلك من خلال تأسيس مكتبة عامة وإصدار نشرات ثقافية واجتماعية. 2 ـ إنشاء المؤسسات التربوية. 3 ـ تقديم المساعدات المادية للفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين عز الدين محمد عبد الامير دبوق علي قاسم فنيش هيام ابراهيم سليم محمد سعيد دكروب محمد سليم احمد شحاده حسن درويش خميس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الامير دبوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت