جميع التشريعات

علم وخبر رقم 87 13/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الحداثة» مركزها: برقايل ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
87
التاريخ
13/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 15, 23/03/2006, ص. 1377-1378
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1817 تاريخ 30/08/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 87 تاريخ 13/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحداثة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4799 تاريخ 25/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحداثة». مركزها: برقايل ـ الطريق العام ـ ملك زاهر محمد خالد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والصحي عن طريق تأمين الدواء وإقامة الندوات والمحاضرات المتصلة بهذا الشأن. 2 ـ الاهتمام بنشر تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق إقامة الدورات التعليمية والندوات التثقيفية المتخصصة بهذا الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع ابراهيم ابرو محمد خالد سعيد زاهر محمد خالد عبد الكريم أحمد قدور أحمد حمد محمد الدالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر محمد خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت