إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحوار من أجل لبنان الواحد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24437 تاريخ 27/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحوار من أجل لبنان الواحد». مركزها: المرج ـ الطريق العام ـ ملك المحامي علي ابراهيم القاق ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل على قيام حوار صادق وصريح بين أبناء الشعب اللبناني لتوحيد الرؤى والأهداف التي تؤسس لوطن واحد ودولة قانون ومؤسسات. 2 ـ الاهتمام بالشؤون التنموية في كافة مجالاتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي ابو حمدان سلام امين الأعور أحمد محمد العره نبيه مسعد غانم جورج سليم عبد الاحد علي ابراهيم القاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد علي ابو حمدان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت