جميع التشريعات

قرار رقم 407 18/03/2006

الترخيص بإدخال أصناف سيجار من منشأ الدومينيكان

النوع
قرار
الرقم
407
التاريخ
18/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 15, 23/03/2006, ص. 1395-1396
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 407 تاريخ 18/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،

بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 64 تاريخ 16/2/2006،

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 20/2/2006 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 169 تاريخ 16/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار من انتاج شركة التاديس U.S.A وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:

المادة 2

تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.

المادة 3

يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

18 آذار 2006 وزير المالية جهاد ازعور