جميع التشريعات

قرار رقم 137 15/03/2006

يتعلق بالترخيص لوكالة أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ توصية بسيطة ـ Amigo Travel and Transport ـ فئة أولى ـ

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
15/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 15, 23/03/2006, ص. 1406-1407
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 15/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد علي عبد الله نعمة رقم 2416/2 تاريخ 7/12/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ توصية بسيطة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 2/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ توصية بسيطة ـ والقائمة على العقار رقم /4656/المكتب الوسطي في الشياح ـ الغبيري ـ بولفار الغبيري ـ ملك حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك