النص الكامل

مرسوم رقم 16609 تاريخ 18/03/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

عدل البند الأول من الفقرة /د/ من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على الشكل التالي: «يحدد تعويض الحضور لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، كما يلي:

ـ تعويض حضور رئيس مجلس الإدارة:

عن كل جلسة /90.000/ل.ل. (تسعون ألف ليرة لبنانية).

ـ تعويض حضور عضو مجلس الإدارة:

عن كل جلسة (60.000/ل.ل). (ستون ألف ليرة لبنانية).

على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الشهرية ثلاث جلسات. تعقد جلسات مجلس الإدارة مبدئياً خارج أوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها بصورة استثنائية، خلال أوقات الدوام الرسمي، لا يحق لرئيس وأعضاء المجلس الموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عليه في الفقرة السابقة. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.

المادة 1 من مرسوم رقم 16609 تاريخ 18/03/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213378/article/1/