جميع التشريعات

مرسوم رقم 16634 22/03/2006

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة مهنية خاصة في ضهر الصوان (قضاء المتن) باسم «مدرسة مار يوسف المهنية» وتعديل تصنيفها وضم عقار جديد إلى حرمها

النوع
مرسوم
الرقم
16634
التاريخ
22/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 16, 30/03/2006, ص. 1478-1481
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16634 تاريخ 22/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 9074 تاريخ 3/10/1974 ورقم 2199 تاريخ 12/7/1979 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في ضهر الصوان باسم «مدرسة مار يوسف المهنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الآباء اللعازاريين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 852/6 تاريخ 26/1/2005 وملحقه تاريخ 28/4/2005 المتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الآباء اللعازاريين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة مهنية خاصة باسم «مدرسة مار يوسف المهنية الكائنة على العقار رقم 740 (بلوك A وB) من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفها وضم عقار جديد إلى حرمها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر الجدول)

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الإسبانية ـ اللغة الألمانية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اخصائي إعلان وتسويق ـ محاسب عام ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر تنفيذية ـ اخصائي نجاره ـ اخصائي كهربائي عام ـ اخصائي حلواني ـ الماكياج ـ العلاج التجميلي ـ تصميم صفحات انترنت ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ فني في المحاسب الآلي ـ إدارة التغذية ـ العلوم الصحية الفندقية ـ الاشراف في فن الضيافة الفندقية ـ صناعة الأغذية الزراعية ـ تصفيف الشعر ـ الوشم التجميلي ـ التزيين النسائي ـ اخصائي في تقليم الأظافر ـ اخصائي في نزع الشعر الكترونيا ـ العناية بالبشرة ـ أمينة سر طبية ـ اخصائي في تنفيذ الأزياء ـ اخصائي في تصميم الأزياء ـ التفصيل والخياطة ـ التطريز ـ صناعة النسيج والسجاد ـ تقني تصوير أشعة ـ اسعافات أولية ـ فن رسم الأيقونات ـ التجميل الكنسي ـ ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ اخصائي لحام كهرباء وأوكسيجين.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «مدرسة فنية» بدلا من «مدرسة مهنية».

المادة 5

مادة 5: أضيف إلى حرم المدرسة المبنى الكائن على العقار رقم 735 بلوك C من المنطقة العقارية ذاتها ضهر الصوان (قضاء المتن).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني