المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «تدير بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له لجنة إدارة تعمل تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وهي مسؤولة تجاهه».
مرسوم رقم 16622 18/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته (تكليف مصلحة الانعاش الاجتماعي إدارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له)،
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)،
بناء على اقتراح وزيرة الشؤون الاجتماعية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 105/2005 ـ 2006 تاريخ 16/1/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «تدير بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له لجنة إدارة تعمل تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وهي مسؤولة تجاهه».
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «تشكل لجنة الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، من أصحاب الاختصاص والخبرة، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، كما يعين مفوض الحكومة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الوزارة». يتولى مدير بيت المحترف اللبناني تنفيذ قرارات لجنة الإدارة ويعتبر الرئيس المباشر للأجراء العاملين في بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له، ويكون مسؤولا تجاه اللجنة.».
مادة 3: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «يفتح لدى مصرف لبنان حساب باسم بيت المحترف اللبناني ـ لجنة إدارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ـ تودع فيه الأموال العائدة له. يتم دفع الأموال بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمحاسب مجتمعين.».
مادة 4: يعدل البند (ب) من الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته المتعلق بشروط استخدام أجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ويشترط لوظيفة مدير بيت المحترف اللبناني أن يكون حائزا على إجازة جامعية معترف بها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 18 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور