المادة 1
مادة 1: أجيز لجمعية الحكمة الإسلامية ـ مركزها بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 172 من منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا) باسم «ثانوية دار الحكمة» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.