المادة 1
مادة 1: بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
مرسوم رقم 16682 30/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للإجراء)،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5919 تاريخ 30/1/2003 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي،
بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي رقم 66/2005 تاريخ 27/8/2005،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4892 تاريخ 16/1/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 285/2004 ـ 2005 تاريخ 18/10/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
مادة 2: يستخدم الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك ضمن حدود التسميات وإعداد الأجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
مادة 3: حددت تسميات الأجراء وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: تعطى الإجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. وللإدارة أن تؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور