جميع التشريعات

علم وخبر رقم 104 27/03/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حزب البيئة اللبناني» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
104
التاريخ
27/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/04/2006, ص. 1907-1908
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 104 تاريخ 27/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «حزب البيئة اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6934 تاريخ 17/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «حزب البيئة اللبناني». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء الرئيسي ـ بناية رسامني ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ يعتبر الحزب البيئة قضيته المركزية ويناضل من أجل حمايتها، وهو ينطلق منها لتحديد خياراته السياسية، وهو حزب شامل كما القضية البيئية نفسها. 2 ـ المساهمة في وضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة في لبنان. تتبناها الدولة وتترجمها في سياسات وقوانين وحسن الإدارة، بالتعاون مع كافة فئات المجتمع، من قوى سياسية وقوى المجتمع المدني والقطاع الخاص. 3 ـ تقديم البدائل على كل المستويات، الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحضارية، وذلك عبر فتح آفاق جديدة، للنقاش أولا، ولإمكانية التغيير ثانيا ضمن الآليات التي يكفلها الدستور. 4 ـ تعزيز الديمقراطية في النهج والممارسة، والديمقراطية لا تختصر حسب مفهومنا، بالعمليات الانتخابية والتحالفات، بل في الثقافة الديمقراطية القائمة على الاعتراف بالآخر المختلف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أنطوان سركيس ضاهر حبيب الياس معلوف د. زبيده علي اليحفوفي عامر صلاح الدين ملاعب د. ماجد حسن بعلبكي بسام سامي القنطار بسمه محمود شباني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب الياس معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت