المادة 3
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 38 تاريخ 20/03/2006 نافذ
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 38 تاريخ 20/03/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213475/article/3/