المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 38 تاريخ 20/03/2006 نافذ
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 38 تاريخ 20/03/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213475/article/5/