جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 9302 01/04/2006

تطبيق اتفاقية بازل 2 الدولية حول كفاية رأس المال

النوع
قرار اساسي
الرقم
9302
التاريخ
01/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/04/2006, ص. 1932-1934
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 9707 تاريخ 24/09/2007 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 9302 تاريخ 01/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لغاية تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

«اتفاقية بازل 2»: الاتفاقية الدولية الجديدة حول كفاية رأس المال.

«المصارف اللبنانية التابعة للخارج»: المصارف اللبنانية التي يملك غالبية أسهمها مجموعة مصرفية أو مالية مسجلة في بلدان أجنبية.

المادة 2

على المصارف العاملة في لبنان كافة العمل حثيثا وتدريجيا على تطبيق «اتفاقية بازل 2» لاحتساب نسبة الملاءة على أساس إفرادي أو مجمع، حيث ينطبق، اعتبارا من 1/1/2008 وفقا للأسس المحددة في هذا القرار وتبعا لما سوف يصدر لاحقا بهذا الشأن.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 9707 / 2007 )

على المصارف اللبنانية:

1 ـ العمل على تطبيق المنهج المعياري (Standardised Approach) بغية احتساب مخاطر الائتمان.

2 ـ العمل على تطبيق منهج المؤشر الأساسي (Basic Indicator Approach) بغية احتساب مخاطر التشغيل.

3 ـ المباشرة اعتبارا من 31/8/2007 باحتساب مخاطر السوق على ان يتم اعتبارا من 1/1/2008 تضمين احتساب نسبة الملاءة، مستلزمات الأموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق.

4 ـ أخذ موافقة مصرف لبنان للانتقال من تطبيق المنهجين المشار إليهما أعلاه إلى تطبيق المناهج الأكثر تقدما بعد تحقق لجنة الرقابة على المصارف من قدرة المصرف المعني على ذلك.

5 ـ وضع خطة عمل لتنفيذ ما تقدم، تجري مناقشتها والموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة على المصارف التي متابعة تطبيقها مع إدارة المصارف المعنية والطلب منها اتخاذ الخطوات الضرورية عند الحاجة.

6 ـ تطبيق التعليمات الواردة في «الركيزة الثالثة» من «اتفاقية بازل 2» المتعلقة بتقيد المصارف بقواعد الشفافية وانضباط السوق.

المادة 4

يمكن للمصارف اللبنانية التابعة لمجموعة مصرفية أو مالية مسجلة في دول تطبق «اتفاقية بازل 2» أن تعتمد المناهج التي تطبقها مؤسساتها الأم لاحتساب نسبة الملاءة بالإضافة إلى المناهج المعتمدة نظاميا في لبنان إذا كانت تختلف عن تلك المطبقة على مستوى المجموعة على أن تتحقق لجنة الرقابة على المصارف من المناهج المعتمدة ومدى ملاءمتها لوضع المصارف المعنية.

المادة 5

على الفروع العاملة في لبنان للمصارف الأجنبية المسجلة في دول تطبق «اتفاقية بازل 2» أن تزود لجنة الرقابة على المصارف بالتقارير السنوية الصادرة عن مراكزها الرئيسية في الخارج المتعلقة بكفاية الأموال الخاصة، أيا تكن المناهج التي تطبقها المراكز الرئيسية على هذه الفروع في لبنان.

المادة 6

على «المصارف اللبنانية التابعة للخارج» وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان الالتزام بتطبيق أحكام المادة الثالثة من هذا القرار إذا كانت تابعة لمؤسسات مسجلة في دول لا تطبق «اتفاقية بازل 2».

المادة 7

على المصارف العاملة في لبنان تعيين مسؤول عن تطبيق «اتفاقية بازل 2» (Basel II Project Manager) الذي يستحسن أن يكون أخصائيا في إدارة المخاطر وإبلاغ لجنة الرقابة على المصارف عن اسم هذا المسؤول ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني قبل 30/4/2006.

المادة 8

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار التعاميم التطبيقية لهذا القرار.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فوق صدوره.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 نيسان 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه