جميع التشريعات

مرسوم رقم 16698 03/04/2006

الترخيص بإشغال أملاك عمومية في منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
16698
التاريخ
03/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/04/2006, ص. 1963-1964
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 86/2006/1 تاريخ 2/2/2006، المتعلق بالترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية في منطقة جبيل العقارية لزوم مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية المراد تنفيذه بموجب القوانين ذات الأرقام 554، 555 و556 الصادرة بتاريخ 30/1/2004،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /89/م2 من الأملاك العمومية في منطقة جبيل العقارية المحددة بالأحرف (a,b,c,d,e,f,a) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من أجل تنفيذ نفق للمشاة تحت قسم من محول أوتوستراد بيروت ـ طرابلس لزوم مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية المراد تنفيذه بموجب القوانين ذات الأرقام 554، 555 و556 الصادرة بتاريخ 30/1/2004،

المادة 2

مادة 2: على المرخص له، فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني، عن تاريخ مباشرة العمل تمكينا لها من المراقبة والإشراف الفني على التنفيذ وعلى إعادة الطريق إلى سابق عهدها، على ضوء الخرائط الفنية المنظمة من المرخص له الذي عليه أن يتحمل نفقات إعادة الطريق إلى حالتها السابقة كما عليه ضمن السلامة العامة أثناء التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كافة التمديدات وغيرها الكائنة تحت سطح الطريق ضمن نطاق الأشغال موضوع هذا الترخيص، وعن كل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الأشغال أو بعدها وبسببها وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة وعليه أن يقوم بكل ما يلزم على حسابه ومسؤوليته لتأمين السير وذلك خلال فترة تنفيذ أشغال النفق ضمن المساحة المرخص بإشغالها.

المادة 4

مادة 4: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض والمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا إلى المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بأملاك العمومية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يزيل كافة الإنشاءات أو التجهيزات التي تطلب الإدارات العامة إزالتها إذا تبين أنها تلحق ضررا بها وللإدارة وحدها حق التقدير في هذا الموضوع.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي