المادة 29
يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة الثامنة والعشرين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 16680 تاريخ 30/03/2006 ملغى ملغى
يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة الثامنة والعشرين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 29 من مرسوم رقم 16680 تاريخ 30/03/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213512/article/29/