جميع التشريعات

مرسوم رقم 16681 30/03/2006

تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية

النوع
مرسوم
الرقم
16681
التاريخ
30/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/04/2006, ص. 2088-2091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16681 تاريخ 30/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1154 تاريخ 10/11/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/2005 ـ 2006 تاريخ 19/12/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي :

الفصل الاول: تحديد مهام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية

المادة 1

تتولى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية إدارة واستثمار المنشآت الرياضية والكشفية والشبابية العامة المنشأة سابقا بتاريخ صدور هذا المرسوم والتي ستنشأ لاحقا بتمويل منها أو من الدولة.

وتعتبر منشآت رياضية وكشفية وشبابية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

المدن والمجتمعات والمرافق والملاعب والمواقع المقامة لغاية ممارسة النشاطات الرياضية والكشفية والشبابية التي تعنى بها وزارة الشباب والرياضة.

المادة 2

تتولى المؤسسة العامة في نطاق مهمتها المحددة أعلاه وفي نطاق القوانين والأنظمة النافذة، القيام بجميع الأعمال أو الخدمات أو الأشغال المتعلقة بما يلي:

ـ إعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج على اختلافها بما فيها الفنية والمالية والتنفيذية المتعلقة بإقامة منشآت جديدة في مختلف الأراضي اللبنانية وفقا للسياسة العامة للدولة.

ـ البناء والإنشاء والتأهيل والصيانة والتجهيز الفني والإداري.

ـ إدارة المنشآت بما فيه وضع وتحديد الهيكليات الإدارية والفنية وملاكاتها وأطر العمل وأنظمته وتأمين الكوادر البشرية اللازمة بعد تحقيق تجربة إدارة الأبحاث والتوجيه وبموافقة مجلس الخدمة المدنية.

ـ استثمار المنشآت مباشرة أو بواسطة الترخيص للغير ورسم مجالاته وطرقه ووضع أنظمته وكل ما يتعلق بذلك بما فيه التسويق والترويج والدعاية.

ـ تحديد مصادر الاتفاق والتمويل وأوجه وأولوياته وبما فيه الإقراض والاستقراض وقبول الهبات والمساهمات والتبرعات والبيع والشراء.

ـ القيام أو المساهمة بالنشاطات الهادفة إلى تحقيق مهامها بما فيه المساهمة المالية في النشاطات الرياضية والكشفية والشبابية ومنح المكافآت المالية والحوافز التشجيعية للمشاركين فيها.

ـ اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تؤمن تحقيق غاية المؤسسة العامة والحفاظ على مصالحها وحقوقها.

المادة 3

تتولى إدارة المؤسسة العامة سلطة تقريرية يتولاها مجلس إدارة وسلطة تنفيذية يرأسها مدير عام.

يرتبط رؤساء المنشآت بمدير عام المؤسسة، ويتولى كل منهم بحسب اختصاص منشآته مهام المنشأة وتنظيمها وفقا للأصول القانونية.

المادة 4

تتألف المؤسسة العامة من الوحدات التالية:

ـ مصلحة الديوان.

ـ مصلحة الشؤون المالية.

ـ مصلحة الشؤون الفنية.

ـ المنشآت الرياضية.

المادة 5

يعين مجلس الإدارة الذي يتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحياته ويشترط في العضو أن يكون:

1 ـ لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات.

2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقا لأحكام المادة /4/ (فقرة 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959.

3 ـ غير معزول أو مفصول من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب، وألا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدماته عملا بأحكام المادة /2 من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 وأحكام المواد /2/ إلى /8/ والفقرة الأولى من المادة /12/ من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.

4 ـ حاملا إجازة جامعية معترف بها.

5 ـ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل المطلوب لإدارة المؤسسة، ويسمى في مرسوم التعيين من بين الأعضاء رئيس وعضوان يكونون متفرغين لأعمال المؤسسة.

6 ـ تحدد شروط التفرغ ورواتب وتعويضات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء في مرسوم التعيين. لا يمكن لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المتفرغ والأعضاء المتفرغين وغير المتفرغين أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أي مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط أو العمل مأجورا أو غير مأجور. ويحظر عليهم وعلى جميع أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة تعيينهم أن يملكوا كليا أو جزئيا منشآت رياضية أو شبابية أو كشفية ولا أن يساهموا فيها.

للحكومة أن تنهي في أي وقت كان خدمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

تنهى أيضا خدمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء في الحالتين التاليتين:

أ ـ إذا فقد الرئيس أو العضو أحد الشروط المفروضة لتعيينه وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

ب ـ إذا استقال من منصبه.

المادة 6

يتولى مجلس إدارة المؤسسة المهام المناطة بمجلس إدارة المؤسسة العامة وفقا لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972، كما يتول رئيس مجلس الإدارة المهام التي يتولاها رئيس مجلس إدارة عامة وفقا لأحكام المرسوم 4517/72 الآنف الذكر.

المادة 7

يرأس السلطة التنفيذية في المؤسسة مدير عام يتولى الصلاحيات التي ينيطها النظام العام للمؤسسات العامة بمدير عام المؤسسة العامة.

المادة 8

يتم تمويل المؤسسة من:

1 ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة.

2 ـ وارداتها الذاتية التي تتم جبايتها من المنشآت الشبابية والرياضية والكشفية المستثمرة.

3 ـ الهبات والوصايا والتبرعات.

4 ـ أية موارد أخرى يمكن أن تلحظها نصوص قانونية خاصة أو اتفاقيات دولية أو إقليمية بما فيها المنظمات الدولية والإقليمية.

المادة 9

تخضع المؤسسة العامة لوصاية وزير الشباب والرياضية وتطبق عليها أحكام النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم /4517/ تاريخ 13/12/1972).

الفصل الثاني: احكام ختامية

المادة 10

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور