جميع التشريعات

علم وخبر رقم 121 12/04/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حزب السلام اللبناني» مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
121
التاريخ
12/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/04/2006, ص. 2173-2175
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 121 تاريخ 12/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب السلام اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9024 تاريخ 7/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «حزب السلام اللبناني». مركزها: جبيل ـ حي الحارة ـ بناية لسان الحال ـ ملك روجيه اده ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ حزب السلام اللبناني يعي ويعني اسمه ويلتزم المقدمة الميثاقية للدستور والمواثيق والشرع الدولية ويسعى إلى جعل السلام حالة دائمة في لبنان من خلال نشر ثقافة السلام والتزام مقتضياته. 2 ـ يلتزم الحزب حرية لبنان وطنا نهائيا سيدا مستقلا ذا نظام ينهض على الحريات المدنية السياسية الديمقراطية واحدث مفاهيم الحريات الاقتصادية. 3 ـ يلتزم الحزب العدالة أساسا لدولة الحق والقانون. 4 ـ يلتزم الحزب المواطنية اللبنانية هوية وانتماء. 5 ـ يلتزم الحزب نوعية البيئة الطبيعية ونوعية حياة الانسان في بيئة ثقافية تراثية حضارية مميزة. 6 ـ يلتزم الحزب الأمن الأهلي اللبناني أولوية مطلقة يحصنه الأمن القومي والأمن العالمي. 7 ـ يلتزم الحزب ثقافة السلام اللبناني نموذجا حيا لتفاعل الحضارات. 8 ـ يلتزم الحزب رؤية تربوية انسانية منفتحة على افاق المعرفة تعطي الأجيال الشابة دورا محوريا نخبويا مبدعا. 9 ـ يلتزم الحزب عصرنة النظام المدني اللبناني خصوصا لجهة حق المرأة في المساواة وتحديث الأحوال الشخصية. 10 ـ يلتزم الحزب السعي المبرمج لالغاء الطائفية تدريجا من النفوس والنصوص من خلال إزالة الهواجس والمخاوف لدى أطياف النسيج اللبناني واعتماد القوانين الانتخابية واللامركزية الإدارية التي تؤدي إلى تبني مبدأ الجدارة في المؤسسات العامة وصدق التمثيل ودقته في الانتخابات كافة. 11 ـ يلتزم الحزب فلسفة حصر دور الدولة لتكون فعالة وقوية في القطاعات التي لا يمكن أن يتولاها القطاع الخاص واصلاح القطاع العام من خلال التطبيق الجدي للشفافية والمساءلة والمحاسبة. 12 ـ يلتزم الحزب التواصل مع العالم اللبناني في شتى اصقاع انتشاره وربطه بالمجتمع اللبناني سياسيا واقتصاديا ومؤسساتيا. يعمل الحزب على تحقيق أهدافه بكافة الوسائل المتاحة قانونا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجيه جان اده د. خليل شفيق خرما محمد علي عقل جورج الآن باتريك ليون جان كاميلياري د. موريس شكر الله الحاج شاهين سلمى جان سابا مكرديج أكوب بولدقيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه اده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت