جميع التشريعات

قرار رقم 193 05/04/2006

نقل ملكية ومكان وكالة فيرست رانت اي كار ـ فئة ثالثة ـ

النوع
قرار
الرقم
193
التاريخ
05/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/04/2006, ص. 2201
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 335 تاريخ 05/10/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 193 تاريخ 05/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من السيد علي ذياب محمد رقم 107/2 تاريخ 20/1/2006 والمتعلق بنقل ملكية ومكان وكالة فيرست رانت اي كار،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /355/ تاريخ 5/10/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة فيرست رانت اي كار لصاحبها السيد علي ذياب محمد والقائمة على العقار رقم /111/ قسم /11/ في حارة حريك ـ صفير ـ شارع المعلم ـ ملك دباجة ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك