إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/1/2005 من السيدين جرجس وسمير يوسف سقلاوي والمسجل بالرقم 134/2005 المتضمن طلبهما إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 154 و1256 من منطقة شليفا العقارية والطريق العام للوصول إلى العقارين المذكورين،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 3/ب/2005 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهري)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين جرجس وسمير يوسف سقلاوي مالكي العقارين رقم 154 و1256 من منطقة شليفا العقارية ـ قضاء بعلبك ـ إشغال مساحة /50/م2 (خمسون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 154 و1256 من منطقة شليفا العقارية والطريق العام وذلك إنشاء عبارة للوصول إلى العقارين المذكورين أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد الأحرف (أ ـ ب ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بها المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (60.000) ل.ل. فقط ستون ألف ليرة إضافة إلى رسم الطابق المالي واجبة الأداء سلفا وعند تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الإنشاءات وإعادة المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور