إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب من المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أبناء عجلتون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1023 تاريخ 16/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع أبناء عجلتون». مركزها: عجلتون ـ العقار رقم 1194 ـ شارع مار شليطا ـ ملك جان إسكندر رزق وشركاه ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إنماء الحياة الاجتماعية والثقافية بين أبناء وسكان عجلتون. 2 ـ التعاون مع أبناء القرى المحيطة من أجل الإنماء والسياحة. 3 ـ المحافظة على البيئة في عجلتون والمحيط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون ناصيف حبيقه وليد كبريال أبي شاكر ناجي ميشال غصن رولان غصن غصن حبيب نقولا المدور حنا تابت خليفه كارلوس جان غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كارلوس جان غصن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت