جميع التشريعات

علم وخبر رقم 130 19/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية جان وشارلوت صراف فونديشن» مركزها: عمارة شلهوب ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
130
التاريخ
19/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2006, ص. 2258-2259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 130 تاريخ 19/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جان وشارلوت صراف فونديشن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7555 تاريخ 24/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية جان وشارلوت صراف فونديشن». مركزها: عمارة شلهوب ـ منطقة نهر الموت ـ ملك صراف ـ قضاء المتن. غايتها: تهدف هذه المؤسسة إلى: 1 ـ تشجيع النشاطات الاجتماعية والثقافية. 2 ـ نشر العلم والمعرفة عبر عقد المؤتمرات والندوات وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة. 3 ـ تقديم المساعدات المادية والصحية والمعنوية للعائلات المستوردة. 4 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين. 5 ـ العمل على توجيه الاختصاصات والخدمات على أساس الواقع الاجتماعي والثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غازي حنا صراف روجه كريم تابت جوان جاك الصراف كارول إيلي أبي كرم ممثل الجمعية تجاه الكومة: السيد روجه كريم تابت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت