جميع التشريعات

علم وخبر رقم 132 20/04/2006

تعديل للعلم والخبر رقم 27/اد تاريخ 18/2/2005 للجمعية المسماة: «جمعية العلم الصادق» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
132
التاريخ
20/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2006, ص. 2260-2261
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 132 تاريخ 20/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 18/2/2005،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلم الصادق» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8372 تاريخ 3/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية العلم الصادق». المجازة بموجب العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 18/2/2005 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية العلم الصادق الخيرية». بدلا من: «جمعية العلم الصادق». غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو الأمية ومساعدة الفقراء والمعوزين من خلال توزيع بعض الحصص الغذائية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر التعليم الخاص عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها. بدلا من: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو الأمية ومساعدة الفقراء والمعوزين من خلال توزيع بعض الحصص الغذائية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الغير مجانية التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت