جميع التشريعات

علم وخبر رقم 137 20/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الغسانية الثقافية الخيرية والاجتماعية» مركزها: الغسانية ـ قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
137
التاريخ
20/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2006, ص. 2267-2268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 137 تاريخ 20/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الغسانية الثقافية الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21257 تاريخ 24/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الغسانية الثقافية الخيرية الاجتماعية». مركزها: الغسانية ـ الشارع العام ـ ملك حسين مهدي ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية لمن هم بحاجة من أبناء البلدة. 2 ـ نشاطات اجتماعية وثقافية لرفع المستوى الثقافي في البلدة عبر إقامة المحاضرات والندوات وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة في هذه المجالات والاختصاصات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال حسين فواز خليل إبراهيم فواز حسين محمود بدير علي إبراهيم كوثراني محمد سليمان حدرج حسين ديب مهدي أحمد علي فواز وهبي أمين وهبي إبراهيم محمد شهيل طارق حسن فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم محمد شهيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت