جميع التشريعات

علم وخبر رقم 139 22/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «تجمع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة النبطية» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
139
التاريخ
22/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2006, ص. 2269-2271
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 139 تاريخ 22/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة النبطية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4462 تاريخ 22/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة النبطية». مركزها: النبطية ـ شارع قصر العدل ـ تلة العسكر ـ ملك جمعية تجار النبطية. غايتها: 1 ـ متابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والاطلاع عليها مباشرة من القطاعات المنتسبة إليه. 2 ـ وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية تكون عملية ومبنية على العلم لكل النواحي المتعلقة بذلك. 3 ـ تطوير عمل الهيئات الاقتصادية والاجتماعية كي لا يقتصر على إدارة شؤونها فقط، بل كي تساهم من خلال التجمع بالشخصيات التي تنتمي إليها بوضع وإقرار مشاريع إصلاحات اقتصادية واجتماعية لمصلحة أعضائها ومناطقهم ولمصلحة الوطن. 4 ـ التواصل من خلال التجمع بالهيئات الاقتصادية والاجتماعية على كل الأراضي اللبنانية لما يصب في مصلحة لبنان وتضامنه الوطني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله حسن بيطار جورج كلود مقلد عبد العزيز محمود رسلان د. سامي محمد خليل الريشوني مريم بهجت ميرزا عادل حبيب كحيل حسيب عبد الطيف جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله حسن بيطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت