إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 (تمويل وإنشاء عشرين ألف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية وإنشاء الصندوق المستقل للاسكان)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء ومن الأنظمة المتخذة عملا به)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة جونية وضواحيها)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على طلب المقدم من المستدعي رقم 19976 تاريخ 1/9/2004،
بناء على موافقة وزارة السياحة على طلب المرحلة الأولى من الترخيص بكتابها رقم 1578/2 تاريخ 3/8/2004،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 27/10/2004 ـ محضر رقم 45،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام على العقار رقم 3335 من منطقة غزير العقارية في قضاء كسروان ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام 2.4 بدلا من 1.2 على أن تشمل الزيادة أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 وملحقاته.
مادة 2: يجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له وبارتفاقات السلامة العامة وسلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارات يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس