المادة 9
يجوز تعديل الأسعار والتعريفات الواردة من هذا المرسوم بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات وذلك وفقا لأحكام المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959.
مرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006 نافذ
يجوز تعديل الأسعار والتعريفات الواردة من هذا المرسوم بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات وذلك وفقا لأحكام المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959.
المادة 9 من مرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213679/article/9/