جميع التشريعات

علم وخبر رقم 142 24/04/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية السواعد الخيرة الاجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
142
التاريخ
24/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 22, 04/05/2006, ص. 2340-2341
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 142 تاريخ 24/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السواعد الخيرة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20962 تاريخ 19/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية السواعد الخيرة الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع عمر بن عبد العزيز ـ ملك مصري وترك. غايتها: 1 ـ اعداد وتربية الانسان ثقافيا واجتماعيا وذلك من خلال إقامة المحاضرات والندوات والحفلات والدورات الهادفة. 2 ـ التعاون بين جميع الروابط والأندية والجمعيات بقصد الوصول إلى إصلاح المجتمع. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مستوصف يهتم بالعلاج الصحي وتأمين دواء. 4 ـ الاهتمام بالتعليم ومساعدة الطلاب المحتاجين ماديا ومعنويا. 5 ـ العمل نحو مستقبل أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فتحي شوكت الحميصي محمد مصباح الوزه فؤاد محمد الوزه أحمد الحاج محمد عرداتي ربيع عبد الكريم الخزندار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصباح الوزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت