إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لقاء سيدة الجبل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7807 تاريخ 27/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية لقاء سيدة الجبل». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ شارع أديب اسحاق ـ سنتر المتحف Centre du Musee ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تأمين المساعدات الاجتماعية بشكل عام في مختلف المجالات الحياتية اليومية. 2 ـ دعم ورعاية البرامج العلمية والثقافية والبيئية وتنظيم الندوات الثقافية والفكرية والعلمية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد عفيف الهاشم سيمون جورج كرم بسام سعد الخوري الين جورج شقير اسعد مراد الراعي بهجت انطوان سلامه فيليبو ادوار سعيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الين جورج شقير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت