جميع التشريعات

قرار رقم 71 13/04/2006

إنشاء جمعية تعاونية لزراعية الفطر وتصريف إنتاج المواد الغذائية البلدية في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
13/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 22, 04/05/2006, ص. 2354-2355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 13/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الفطر وتصريف إنتاج المواد الغذائية البلدية في بعلبك وجوارها م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: مدينة بعلبك وجوارها. مركزها: مدينة بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ زراعة الفطر وتسويقه. 2 ـ تصنيع وتسويق المواد الغذائية البلدية. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج. 4 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/4/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه