النص الكامل

مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 نافذ

المادة 11

المادة 11

تصدر محكمة الاستئناف قرارها بشأن الطلب، في غرفة المذاكرة، في مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ ورود الملف إليها. تصدر المحكمة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية ويدون المخالف مخالفته ويوقعها.

يجب أن يكون القرار معللا ومتضمنا الأسباب الواقعية والقانونية المبررة وخلاصة لرأي اللجنة. يقضي القرار برد الطلب أو بقبوله ويحدد عند الاقتضاء المدة المقرر تخفيضها من العقوبة.

المادة 11 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213710/article/11/