المادة 11
تصدر محكمة الاستئناف قرارها بشأن الطلب، في غرفة المذاكرة، في مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ ورود الملف إليها. تصدر المحكمة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية ويدون المخالف مخالفته ويوقعها.
يجب أن يكون القرار معللا ومتضمنا الأسباب الواقعية والقانونية المبررة وخلاصة لرأي اللجنة. يقضي القرار برد الطلب أو بقبوله ويحدد عند الاقتضاء المدة المقرر تخفيضها من العقوبة.