النص الكامل

مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 نافذ

المادة 24

المادة 24

على المحكمة، قبل إصدار قرارها بشأن الإسقاط من منحة التخفيض، أن تستمع إلى المحكوم عليه بعد دعوته أصولا على العنوان الذي صرح به ما لم يتعذر إبلاغه لعدم العثور عليه فيه، ولها أن تستمع لمن ترى حاجة لسماعه وأن تجري ما تراه مناسبا من تحقيقات.

تصدر المحكمة قرارها بقبول طلب الإسقاط من التخفيض أو برده في مهلة أقصاها شهر من تاريخ وروده إليها. يصدر القرار في غرفة المذاكرة بالإجماع أو بالأكثرية ويدون المخالف بمخالفته ويوقعها.

يجب أن يكون القرار معللا ومتضمنا الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لنتيجته.

المادة 24 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213710/article/24/