المادة 28
يدرج القرار القاضي بتخفيض العقوبة في السجل العدلي للمحكوم عليه ولا يشطب إلا بعد إعادة اعتباره.
مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 نافذ
يدرج القرار القاضي بتخفيض العقوبة في السجل العدلي للمحكوم عليه ولا يشطب إلا بعد إعادة اعتباره.
المادة 28 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213710/article/28/