النص الكامل

مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 نافذ

المادة 31

المادة 31

تتولى وزارة العدل:

1 ـ مسك سجل مركزي للمستفيدين من أحكام القانون ممن تم تخفيض عقوباتهم.

2 ـ تنظيم ملف لكل من صدر لصالحه قرار بتخفيض العقوبة يتضمن جميع المستندات المتعلقة بهذا الشأن.

3 ـ تنسيق العمل مع الهيئات الأهلية والجمعيات والتعاون معها بهدف تطبيق أحكام القانون وهذا المرسوم، لا سيما لجهة تأهيل المساعدين الاجتماعيين وتدريبهم للقيام بما هو مطلوب منهم بهذا الشأن.

4 ـ وضع التقارير والاحصاءات لتقييم تطبيق قانون تخفيض العقوبات.

5 ـ إصدار التعليمات إلى الأطباء والمساعدين الاجتماعيين المعنيين بعد موافقة وزير العدل.

المادة 31 من مرسوم رقم 16910 تاريخ 06/05/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213710/article/31/