إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العدالة الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1053 تاريخ 16/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العدالة الاجتماعية الخيرية». مركزها: ببنين ـ الحارة الشرقية ـ ملك فاطمة عبد الرزاق الرشيد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ كل عمل خيري واجتماعي وذات نفع عام. 2 ـ مساعدة الأيتام والمحتاجين والمرضى والمعاقين. 3 ـ إنشاء المراكز الصحية والاجتماعية والمدارس. 4 ـ إقامة دورات مهنية وتقنية وتثقيفية. 5 ـ نشر القيم والأخلاق الفاضلة والتعاليم السمحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أحمد سعيد ديب ايمن عبد اللطيف عبد القادر محمد رواد خضر المصري حسين حسن الخطيب أحمد محمود الكسار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد سعيد ديب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت