إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8719 تاريخ 5/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان». مركزها: جونية ـ شارع فؤاد شهاب ـ سنتر فنزويلا ـ ملك جوزيف شليطه زغيب ـ الطابق الأول ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتحرير جميع عقود الإيجارات في لبنان. 2 ـ دعم مالكي الأبنية المؤجرة على الصعد التالية: المعنوية والقانونية والمالية والتمويلية والمعلوماتية. 3 ـ اجراء دراسات تتعلق بالغايات السابقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف شليطه زغيب عماد اسطفان الشدياق مارك خوسه غصن انطون قزحيا ضو ريمون الياس زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف شليطه زغيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت