جميع التشريعات

علم وخبر رقم 162 02/05/2006

تأسيس جمعية باسم: "منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة" مركزها: الخيام- قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
162
التاريخ
02/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 23, 11/05/2006, ص. 2428-2429
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 162 تاريخ 02/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21109 تاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى المرج للتنمية وحماية البيئة». مركزها: الخيام ـ الشارع العام ـ ملك الدكتور حليم القسيس ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ العمل على الاهتمام بالإنسان والبيئة وتعميم الثقافة البيئية والوعي البيئي. 2 ـ العمل على إحياء التراث الخيامي. 3 ـ تشجيع السياحة البيئية في الخيام والمنطقة وإصدار المنشورات والأبحاث والكتب والمواد الإعلامية التي تعرف بالتراث وبالأماكن الأثرية... 4 ـ إقامة النشاطات والحفلات التي تساهم في إبراز المعالم السياحية والتراثية للخيام والمنطقة. 5 ـ إقامة الندوات واللقاءات والمعارض على اختلافها. 6 ـ تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الأندية والجمعيات والشبكات على المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقة لتفعيل الحوار وتعزيز التنمية المستدامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عفيف كامل عطاالله أحمد محمد حسان هيام محمد ابراهيم سلام حليم القسيس حيدر خليل جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد حسان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت